هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟ الإفتاء تجيب

موقع أيام نيوز

هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟

صديقي قام بطلاق زوجته للمرة الثالثة، وأصبحت الزوجة غير قابلة للعودة إليه بموجب الشريعة الإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكنني الزواج بها ومن ثم طلاقها بغرض إعادتها إلى زوجها الأول.
# الطلاق الثالث وعدم جواز العودة إلا بعد نكاح رغبة

عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الثالثة، لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى ما لم تتزوج زوجًا آخر بنية الرغbة وليس بنية التحليل. هذا يعود لقول الله تعالى في سورة البقرة (الآية 230): "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

بالنسبة لنكاح التحليل، الذي يتم بغرض جعل المرأة مباحة لزوجها الأول بعد الطلاق الثالث، فهو محظور وباطل بحسب رأي غالبية علماء الفقه. وبموجب هذا النكاح، لا تصبح المرأة مباحة لعودتها إلى زوجها الأول.

يمكن الاطلاع على المصدر "المغني" (7/ 138).

وفي حديث رواه أبو داود (2076)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وقد صحح هذا الحديث الألباني في صحيح أبي داود.
# المحلل والمحلل له: التحذير من نكاح التحليل
المحلل هو الشخص الذي

لباقي المقال اضغط على متابعة القراءة 

تم نسخ الرابط